الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة آل شعلان الخيرية بشبرا تحت رقم (2374) بتاريخ 11/ 7/ 2016 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 8/ 5/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 8/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) التنمية الاقتصادية.
(و) الأنشطة الصحية.
(ز) حقوق الإنسان.
2 - أسباب التعديل:
تعديل اسم المؤسسة من مؤسسة آل شعلان الخيرية بشبرا، إلى مؤسسة آل شعلان للتنمية الشاملة.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
(تم التعديل بناءً على محضر مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 30/ 3/ 2017).
3 - مجلس الأمناء مكون من: خمسة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.