الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 307 لسنة 2017

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان بالوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 7/ 5/ 2017 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى لجمعية المجلس الإقليمى لحقوق الإنسان بالوادى الجديد تحت رقم (307) اعتبارًا من 7/ 5/ 2017
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 7/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والترفيهية والرحلات - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة - حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المواطن المصرى البسيط - المساعدات الاجتماعية والأسرية وتيسير الزواج لغير القادرين - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - الأنشطة الصحية وحماية المستهلك.
مجلس الإدارة: (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.