الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية الفاروق لتنمية المجتمع بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية الفاروق لتنمية المجتمع بأخميم، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام الجمعية برقم (1204) بتاريخ 27/ 8/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (671) بتاريخ 16/ 2/ 2017؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الفاروق لتنمية المجتمع بأخميم - العنوان: مركز أخميم - شارع العقيد طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1506) فى 10/ 4/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
3 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
4 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
5 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
6 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
7 - ميدان رعاية المسجونين وأسرهم.
8 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
9 - ميدان الأنشطة الصحية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)