الوقائع المصرية - العدد 139 - السنة 190هـ
السبت 22 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 17 يونيه سنة 2017م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
منطقة الضرائب العقارية بالغربية
إدارة الأطيان الزراعية - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة الغربية عن إتمام إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للأراضى التى انتفعت بالمشروعات ذات النفع العام والصادر لها القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016 بعدة نواحى بمركزى طنطا والسنطة.
على أن تُقبل الطعون فى تقديرات لجان التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935