الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية أبناء دار السلام لتنمية المجتمع

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية أبناء دار السلام لتنمية المجتمع، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1113) بتاريخ 22/ 4/ 2015 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (1184) بتاريخ 21/ 3/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية أبناء دار السلام لتنمية المجتمع - العنوان: مركز دار السلام - شارع مجلس المدينة الجديد - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1505) فى 3/ 4/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
4 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
5 - ميدان التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
6 - ميدان حقوق الإنسان.
7 - ميدان حماية المستهلك.
8 - ميدان حماية البيئة.
9 - ميدان النشاط الأدبى.
10 - ميدان النشاط الصحى.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 3/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)