الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية النهوض بالصعيد لتنمية المجتمع بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية النهوض بالصعيد لتنمية المجتمع بسوهاج، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1218) بتاريخ 11/ 10/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (4259) بتاريخ 26/ 11/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية النهوض بالصعيد لتنمية المجتمع بسوهاج - العنوان: مركز سوهاج - قرية بندار الكرمانية - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1507) فى 11/ 4/ 2017
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
5 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
6 - ميدان الأنشطة الصحية.
7 - ميدان الدفاع الاجتماعى.
8 - ميدان الصداقة بين الشعوب.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 11/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)