الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 190هـ
الأحد 23 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 18 يونيه سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 64/ أ لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أبو بكر لتنمية المجتمع بالطود؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 20/ 4/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أبو بكر لتنمية المجتمع بالطود المشهرة تحت رقم (64) بتاريخ 16/ 7/ 2003 وذلك بتعديل الرقم إلى (64/ أ) اعتبارًا من 20/ 4/ 2017
مادة ثانية - تعديل المادة 3 - بإضافة نشاط جديد للجمعية وهو:
مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر - إقامة مشروعات إنتاجية وتجارية وخدمية وزراعية وتعليمة خاصة وإنشاء هيئات علمية خاصة (مدارس - معاهد....).
مادة ثالثة - تعديل المادة (4) من لائحة النظام الأساسى - نطاق عملها الأساسى من القرية إلى مستوى الجمهورية.
مادة رابعة - تعديل المادة 14 - رسم العضوية من مبلغ 3 جنيهات إلى مبلغ 10 جنيهات.
مادة خامسة - تعديل المادة 16 - تعديل رسم الاشتراك السنوى من مبلغ 3 جنيهات إلى مبلغ 10 جنيهات.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة سادسة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 20/ 4/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى