الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 349 لسنة 2017

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى باعتماد الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 6/ 4/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ سامح صلاح عبد البصير - بموجب العقود المسجلة أرقام 4، 305 لسنة 1995، 193 لسنة 1997، 1070، 1069 لسنة 1999، 203 لسنة 2003 وشهادة سجل عينى برقم (1576) القطعة رقم (189، 1577) والكائنة بمحافظة الإسماعيلية - داخل الحيز العمرانى بمساحة 10 أفدنة و12 قيراطًا بناحية نفيشة (منطقة أبو شحاتة)؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مقابل التحسين المستحق عليها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى كتاب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بالموافقة رقم (3691/ 2014) بشأن التقسيم مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية قبل وأثناء العمل؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى المؤرخ فى 15/ 5/ 2017 بالشروط البنائية للتقسيم؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة عدد (2) لوحة؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ سامح صلاح عبد البصير بموجب العقود المسجلة أرقام 4، 305 لسنة 1995، 193 لسنة 1997، 1070، 1069 لسنة 1999، 203 لسنة 2003 وشهادة سجل عينى برقم (1576) القطعة رقم (189، 1577) والكائنة بمحافظة الإسماعيلية بناحية نفيشة (منطقة أبو شحاتة) داخل الحيز العمرانى بمساحة 10 أفدنة و12 قيراطًا (عشرة أفدنة واثنا عشر قيراطًا) بما يعادل مسطح 44100م2 (أربعة وأربعون ألفًا ومائة متر مربع)، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جار بطول 73 مترًا ثم يتجه قبلى بطول 52.5 متر ثم يتجه غربًا بطول 32.5 متر ثم يتجه قبلى بطول 42 مترًا ثم يتجه غربًا بطول 103.20 متر ثم يتجه قبلى بطول 34.25 متر ثم يتجه غربًا بطول 100.40 متر.
الحد الشرقى: جار بطول 174 مترًا.
الحد القبلى: جار بطول 350 مترًا.
الحد الغربى: شارع الترعة بطول 148 مترًا.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
( أ ) إجمالى المسطح 44100م2 (أربعة وأربعون ألفًا ومائة متر مربع) (100%).
(ب) عدد قطع الأراضى طبقًا للتخطيط (53) قطعة أرض لا تقل مساحتها عن 150 مترًا مربعًا تقريبًا.
(جـ) مساحة السكنى 24080م2 بنسبة (54.6%) من إجمالى المسطح.
(د) مساحة الخدمات 6430م2 بنسبة (14.6%) وهى عبارة عن (حضانة - مسجد - حدائق - حمامات سباحة).
(هـ) مساحة الطرق وانتظار السيارات والممرات 13950م2 بنسبة (30.8%).
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة والمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية والالتزام بعدم زيادة الارتفاع عن 15م (خمسة عشر مترًا).
2 - المبانى على كامل المساحة.
3 - غرض الشوارع لا يقل عن 10م وطول واجهة القطعة لا يقل عن 10م.
يراعى توافر أماكن لإيواء السيارات.
4 - مساحة القطع السكنية تقريبية ولا تقل عن 150م2.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل وبعد البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة ويلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد إيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتهما العقار صورة مصدق عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط الواردة وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 21/ 5/ 2017

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر