الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الرحمن للأعمال الخيرية بأجهور الصغرى بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2435) اعتبارًا من 30/ 4/ 2017 القناطر الخيرية - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 30/ 4/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) رعاية الأمومة والطفولة.
(جـ) المساعدات الاجتماعية.
(د) حماية البيئة.
(هـ) الأنشطة الصحية.
(و) رعاية الأسرة.
(ز) تنمية المجتمع المحلى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم - دار حضانة.
(ب) مشروع نظافة القرية - مشغل للفتيات.
(جـ) كفالة ورعاية الأيتام.
(د) مساعدة الفقراء وزواج الأيتام.
(هـ) إنشاء المساجد والإشراف عليها.
(و) إنشاء المعاهد الدينية والإشراف عليها.
(ز) تيسير الحج والعمرة.
(ح) مستوصف طبى ومعمل تحاليل.
(ط) تنقية مياه الشرب.
(ى) إنشاء مشاريع لتشغيل الشباب.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.