الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة ساعد للتنمية بشبرا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2437) اعتبارًا من 8/ 5/ 2017 غرب شبرا الخيمة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 8/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية.
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) الأنشطة الصحية.
(هـ) رعاية الفئات الخاصة.
(و) رعاية المسجونين.
(ز) التنظيم والإدارة.
(ح) رعاية الأمومة والطفولة.
(ط) النشاط الأدبى.
(ى) تنظيم الأسرة.
(ك) الصداقة بين الشعوب.
(ل) التنمية الاقتصادية.
(م) حماية البيئة.
(ن) رعاية الشيخوخة.
(س) الدفاع الاجتماعى.
2 - الأنشطة: على أن تعمل المؤسسة على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدات اجتماعية نقدية وعينية فى المناسبات.
(ب) كفالة الطفل اليتيم - تيسير زواج اليتيمات.
(جـ) حضانة - تحفيظ القرآن الكريم - محو الأمية.
(د) تيسير الحج والعمرة.
(هـ) سيارة لدفن الموتى - مقابر - دور مناسبات.
(و) مستوصف طبى خيرى - قوافل طبية.
(ز) النظافة العامة والتشجير.
(ح) قروض ميسرة للشباب.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الأمناء مكون من: ثلاثة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس الأمناء الأول لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.