الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لمؤسسة التربية الخاصة والتأهيل (سيرو) تحت رقم (2139) بتاريخ 25/ 7/ 2013 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 8/ 5/ 2017 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 8/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل المؤسسة:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(جـ) رعاية الأسرة.
(د) رعاية الفئات الخاصة.
(هـ) الدفاع الاجتماعى.
(و) تنمية المجتمعات المحلية.
(ز) الصداقة بين الشعوب.
(ح) حقوق الإنسان.
(ط) رعاية الأمومة والطفولة.
2 - أسباب التعديل:
تعديل عدد أعضاء مجلس الأمناء من (ثلاثة) أعضاء إلى (سبعة) أعضاء.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تم التعديل بناءً على محضر مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 29/ 12/ 2016
3 - مجلس الأمناء مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للمؤسسة: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل المؤسسة وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.