الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 6 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى
لجمعية الهدى النبوى بعزبة البرج

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية الهدى النبوى بعزبة البرج؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بتاريخ 2/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية الهدى النبوى بعزبة البرج تحت رقم (780) بتاريخ 8/ 5/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 8/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد
ميدان عمل الجمعية: تحفيظ القرآن الكريم - مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة.
نطاق عملها: مدينة عزبة البرج.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 50 جنيهًا سنويًا.
أيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.