الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أسرة الخير بعزبة الغمرى - مركز الفيوم المقيدة برقم 1256 لسنة 2012 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تغيير اسم الجمعية من جمعية أسرة الخير بعزبة الغمرى إلى جمعية أسرة الخير وتنمية المجتمع بعزبة الغمرى.
خفض الاشتراك السنوى من 120 جنيهًا إلى 12 جنيهًا.
خفض رسم العضوية من 100 جنيه إلى 10 جنيهات.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية، وهى:
(رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - خدمات ومساعدات اجتماعية).
مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى.
تحريرًا فى 3/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)