الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 190هـ
الاثنين 24 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 19 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بمنشأة البكرى المقيدة برقم 1521 لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تغيير اسم الجمعية من جمعية تنمية المجتمع بمنشأة البكرى إلى جمعية أحلامنا للتنمية بالفيوم.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية، وهى: (الأنشطة الصحية - المحافظة على البيئة).
مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى.
تحريرًا فى 8/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
(إمضاء)