الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 190هـ
الثلاثاء 25 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2017م

محافظة المنوفية
قرار رقم 622 لسنة 2017

محافظ المنوفية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المؤرخة فى 23/ 5/ 2016 بشأن الموافقة على المخطط التفصيلى لمدينة قويسنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لمدينة قويسنا طبقًا لما هو موضح على الخرائط التنظيمية المرافقة لهذا القرار والمعتمدة منا.

(المادة الثانية)

تسرى أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة وعلى العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة قويسنا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 3/ 6/ 2017

محافظ المنوفية
دكتور/ هشام عبد الباسط