الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 190هـ
الثلاثاء 25 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2017م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد مؤسسة

اسم المؤسسة من واقع لائحة النظام الأساسى: مؤسسة مصر الحلم للتنمية والتطوير.
عنوانها: حى الضواحى - مشروع بروتكس - برج الفيروز - عمارة (25).
قسم: الضواحى.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (9) بتاريخ 7/ 5/ 2017
تحريرًا فى 7/ 5/ 2017

مدير المديرية
د. سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للمؤسسة

ميدان نشاط المؤسسة:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - التنمية الاقتصادية.
3 - التنمية السياحية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - الخدمات الصحية.
6 - حماية البيئة والحفاظ عليها.
7 - الصداقة بين جمهورية مصر العربية والشعوب الصديقة.
أغراض المؤسسة:
تحقيق جودة التنمية المستدامة والمتكاملة لمحافظات مصر بشكل خاص ومصر ككل بشكل عام والعمل عل تفعيل واستغلال الخبرات والتجارب العالمية والاقتصادية الناجحة داخل مصر لتحقيق التطوير والتحسين المستمر والتخطيط المستقبلى المجتمعى والعمرانى والاقتصادى والسياحى والعلمى والثقافى لمصر.
تطوير وتجميل المناطق السكنية والسياحية بالمحافظة.
تقديم الدعم الفنى والاستشارى والتخطيط المستقبلى للهيئات والمؤسسات المصرية.
عمل دورات تدريبية فى تنمية الموارد البشرية وتفعيل دور المرأة والشباب الناشئ فى المجتمع.
تطوير الصحة وعمل المنشآت الصحية الحديثة.
تشجير ونظافة وتجميل الشوارع والشواطئ لجذب السياح وعمل دعاية لزيارة الأماكن السياحية.
إقامة الندوات والرحلات.
إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: ثلاثة أعضاء.
عدد الأعضاء المؤسسين: ثلاثة أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.