الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 190هـ
الثلاثاء 25 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 20 يونيه سنة 2017م

مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مصلحة الضرائب العقارية - بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية - قيام لجنة التقسيم والتقدير بتقدير القيمة الإيجارية للأطيان طبقًا للقرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016 بمأمورية شبين القناطر - بنها - مركز طوخ (مأمورية قها) بمحافظة القليوبية.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور فى هذه المواعيد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة مع ظروف الإنتاج:

المركز الناحية عدد الأحواض المساحة تاريخ المعاينة الأيام
س ط ف
شبين القناطر طحانوب 24 6 21 1771 5/ 7: 13/ 7/ 2017 7
كفر شبين 26 - 10 2028 16/ 7: 27/ 7/ 2017 9
الكوم الأحمر 13 4 16 895 30/ 7: 2/ 8/ 2017 4
الحصانة 14 1 22 1040 3/ 8: 9/ 8/ 2017 5
مركز طوخ
(مأمورية قها)
نامول 4 3 16 295 10/ 8/ 2017 1
سنهرة 7 11 22 562 13/ 8: 15/ 8/ 2017 3
بنها دملو 14 9 17 637 16/ 8: 20/ 8/ 2017 3
ميت الحوفيين 11 11 11 620 21/ 8: 23/ 8/ 2017 3