الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 89 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 3/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1320 لسنة 2008 بشأن اعتبار مشروع نزع ملكية مدرسة كفر الحمام الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية الجزء المتبقى على المشاع من مدرسة كفر الحمام الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية الجزء المتبقى من مدرسة كفر الحمام الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1301801)، والبالغ مساحته 160.143م2 مشاعًا من إجمالى مساحة المدرسة، الكائنة بقرية الحمام - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وحدود المدرسة كالتالى:
الحد الشمالى الشرقى: جار سكنى.
الحد الشمالى الغربى: شارع ترابى عرضه 7م.
الحد الجنوبى الشرقى: جار سكنى.
الحد الجنوبى الغربى: شارع ترابى بعرض متغير من 3.80م إلى 4.50م.

(المادة الثانية)

تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى