الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م
وزارة النقل
قطاع النقل البحرى
الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
قرار رقم 1195 لسنة 2017
بتعديل بعض مواد لائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على لائحة المرشدين بميناءى الإسكندرية والدخيلة الصادر بها قرار هيئة
ميناء الإسكندرية رقم 1490 لسنة 2005؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الثانية المنعقدة بتاريخ
1/ 3/ 2017 والمعتمدة من السيد المهندس وزير النقل بتاريخ 5/ 4/ 2017؛
وعلى القرار الإدارى رقم (991/ 2017) بتعديل بعض أحكام لائحة المرشدين العاملين بميناءى
الإسكندرية والدخيلة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُصوب الجدول الوارد بالمادة الثانية من القرار الإدارى رقم (991/ 2017) بشأن مكافآت وبدلات الإرشاد والمرافق بلائحة المرشدين العاملين بميناءى الإسكندرية والدخيلة، ليكون على النحو الموضح بعد، وعلى أن يُعاد النظر فى بنود المكافأة مرة كل ثلاث سنوات:
الوظيفة | عمليات الإرشاد فى البوغاز | عمليات الإرشاد فى الميناء | ||
نهارى | ليلى | نهارى | ليلى | |
كبير مرشدين | 72 | 108 | 62 | 93 |
مرشد أول | 68 | 102 | 56 | 84 |
مرشد ثانٍ | 62 | 93 | 52 | 78 |
مرشد ثالث | 56 | 84 | 48 | 72 |
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 26/ 5/ 2017
رئيس مجلس الإدارة لواء بحرى أ. ح/ مدحت عطية |