الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 190هـ
الأربعاء 26 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1647 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 5/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 9/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية القديس الأنبا شنودة القبطية الأرثوذكسية بقصر الباسل - إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية القديس الأنبا شنودة القبطية الأرثوذكسية بناحية قصر الباسل - إطسا - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1647) بتاريخ 9/ 5/ 2017
عنوان المقر: قصر الباسل - إطسا.
ميدان العمل: رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
النطاق الجغرافى للعمل: مركز إطسا.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية شفيع - الفيوم.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)