الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 190هـ
الخميس 27 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 6322 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 9637 لسنة 2015 بشأن إيقاف إصدار تراخيص البناء مؤقتًا لمدة ستة أشهر فى الشوارع التى تدخل ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة؛
وعلى كتاب الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان والمرافق فى 16/ 5/ 2017 بشأن تجديد القرار المشار إليه؛

قـرر:

مادة 1 - يجدد العمل بقرار المحافظة رقم 9637 لسنة 2015 لمدة ستة أشهر فيما تضمنه من إيقاف إصدار تراخيص البناء فى الشوارع التى تدخل ضمن مشروع تطوير شمال الجيزة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 4/ 6/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى