الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 190هـ
الخميس 27 رمضان سنة 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
مديرية أسوان بكوم امبو
إدارة للتعاون
ملخص تعديل لبعض مواد الأنظمة الداخلية
للجمعية المحلية للإصلاح الزراعى
لمنطقة كوم امبو - مركز كوم امبو - محافظة أسوان

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المحلية للإصلاح الزراعى لمنطقة كوم امبو للإصلاح الزراعى بتاريخ 15/ 8/ 2016، 16/ 8/ 2016 لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية لها بتاريخ 30/ 8/ 2016، 31/ 8/ 2016 للنظر فى تعديل المواد أرقام (23، 26، 28، 30، 33، 37، 55، 65, 69, 73) من النظام الداخلى لها، فقد انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لهذه الجمعية بتاريخ 30/ 8/ 2016، 18/ 9/ 2016 ووافقت على تعديل المواد المشار إليها أعلاه وأصبحت على النحو التالى:

قبل التعديل بعد التعديل
المادة (23):
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه، ولا يقل اكتتاب كل عضو عن سهم واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً.
المادة (23) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم:
ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه، ولا يقل اكتتاب كل عضو عن سهم واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً.

ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن إجمالى المساحة المتعامل عليها مع الجمعية مضروبة فى قيمة السهم عن كل فدان وكسره (مائة) جنيه.
المادة (26):
مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بخمسة أمثال ما لكل مهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (26) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة ما لكل منهم من أسهم.
المادة (28):
يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية ما يأتى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980
المادة (28) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية ما يأتى:
( أ ) أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
المادة (30):
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم.
المادة (30) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم فى حدود قيمة اكتتابه.
المادة (33):
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة وتستثنى من ذلك الجمعيات التعاونية التى لم يتقدم للترشح لعضوية مجالس إدارتها سوى من يلمون بالقراءة والكتابة.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس ما لم تكن مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ بنسبة (80%) من مقاعد مجلس الإدارة للفلاحين فى جمعياتهم الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون قم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته.
المادة 33 – تستبدل هذه المادة بالنص التالى:
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
المادة (37):
للمحافظ المختص ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - حل مجلس إدارة الجمعية أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة.
المادة (37) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعية أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (55):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى، وذلك بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس الإدارة أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (55) تستبدل الفقرة الأولى بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (65):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وينظم قواعد التصرف فى هذه الحصيلة قرار يصدر من وزير الزراعة.
المادة (65) بند (خامسًا) - تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد الصرف من هذا الحساب, ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (69):
يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة ويعين القرار المصفين ويحدد أجورهم ومدة التصفية وتخطر الجهة الإدارية المختصة لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (69) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجرهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (73):
يتم إدماج الجمعية فى جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التى يتم دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار لنشره فى الوقائع المصرية.
المادة (73) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة، على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج، وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج.
وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية يغر العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.

وقد تم تسجيل هذه التعديلات فى سجل التعديل لدى إدارة التعاون بمديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان بصفتها الجهة الإدارية المختصة لهذه الجمعية وذلك بالرقم المبين بالجدول السابق.

مدير عام المديرية
(إمضاء)