الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الستون
27 رمضان 1438هـ، الموافق 22 يونيه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 264 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة كفر أباظة الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفى (1311865)، الكائن بحوض بتيجة نمرة (7) بناحية كفر أباظة - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والبالغ مساحته (1258.28) متر مربع بعد الارتداد تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين المذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفق.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 3 يونيه سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي