الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 شوال سنة 1438هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2017م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بمحافظة كفر الشيخ
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية - إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة كفر الشيخ عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأطيان الزراعية طبقًا للقرار الوزارى رقم 313 لسنة 2016
على أن تُقبل الطعون فى تقديرات لجنة التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية وذلك طبقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 والقانون رقم 113 لسنة 1939