الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 شوال سنة 1438هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2017م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بأسيوط
إدارة الأطيان الزراعية - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة أسيوط عن إتمام إجراءات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضى التى انتفعت بالمشروعات ذات النفع العام والصادر لها القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016 بعدد من النواحى بمراكز المحافظة.
على أن تقبل الطعون فى تقديرات لجنة التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935