الوقائع المصرية - العدد 146 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 شوال سنة 1438هـ، الموافق 28 يونيه سنة 2017م

وزارة المالية
مصلحة الضرائب العقارية
مديرية الضرائب العقارية بسوهاج
إدارة الأطيان الزراعية - قسم التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مديرية الضرائب العقارية بمحافظة سوهاج عن إتمام إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية المبيعة من الحكومة للأهالى بموجب استمارات (193) أملاك والأراضى التى بدون قيمة ببعض النواحى بعدد من المراكز.
على أن تُقبل الطعون فى تقديرات لجنة التقسيم والتقدير خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ النشر بالوقائع المصرية وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935