الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 4561 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظ رقم 220 لسنة 1970 الصادر باعتماد مشروع تقسيم أرض/ سيد محمود عبد اللطيف؛
وعلى موافقة الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة على مشروع تعديل تقسيم أرض/ سيد محمود عبد اللطيف وذلك بضم القطعة رقم (10) وجزء من القطعة المجاورة رقم (8) تقسيم والكائنتين بشارع عبد الناصر من شارع فيصل والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛
وعلى كشف التحديد المساحى رقم 731 لسنة 2016 بمسطح 202.8م2 وموضحًا به الحدود والأبعاد ضمن القطعة (38، 36) كدستر بحوض أم عسكر نمرة (9)؛
وعلى عقد البيع المؤرخ 26/ 7/ 2016 المشمول بحكم صحة توقيع فى الدعوى رقم 8662 لسنة 2016؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمدة فى 26/ 2/ 2017؛
وعلى ترخيص الهدم رقم 118 لسنة 2016 للعقار رقم (10) عوايد (8) تنظيم شارع عبد الناصر وترخيص الهدم رقم 107 لسنة 2016 للعقار رقم (6) شارع عبد الناصر؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم أرض/ سيد محمود عبد اللطيف والمعتمد بالقرار رقم 220 لسنة 1970 وذلك بضم القطعة رقم (10) وجزء من القطعة المجاورة رقم (8) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وذلك طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 2 - قبول إقرار السيد/ أنور أبو سريع حسانين أبو السعود - مالك القطعة رقم (10) وجزء من القطعة رقم (8) تقسيم أرض/ سيد محمود عبد اللطيف بالتنازل عن جميع شوارع التخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة عليها وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
4 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم بمدينة الجيزة.
5 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية وتراعى خطوط التنظيم المعتمدة - إن وجدت - .
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
7 - الشوارع التخطيطية المعتمدة طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى.
8 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل الخاصة بالقطع وتسرى على المشترى وليس على الجهة الإدارية مسئولية تخص الملكية وخلو العين من الحقوق العينية لدى الغير.
9 - على الحى المختص مراعاة أحكام الهدم والإزالة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 23/ 4/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى