الوقائع المصرية - العدد 147 - السنة 190هـ
السبت 7 شوال سنة 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 4589 لسنة 2017

نائب المحافظ
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظ رقم 4377 لسنة 2017 بشأن وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة أرض اللواء - العجوزة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب نشر القرار المشار إليه بجريدة الوقائع المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشر بالوقائع المصرية قرار المحافظة رقم 4377 لسنة 2017 بشأن وضع الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة أرض اللواء - العجوزة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 24/ 4/ 2017

نائب المحافظ
اللواء/ علاء حسن الهراس