الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الستون
7 شوال 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 284 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛
وعلى قرار وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم 203 لسنة 2012 بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك/ تقرير حق الانتفاع في منطقة شبه جزيرة سيناء؛
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 17/3/2015 بين هيئة تسليح القوات المسلحة (ممثل لوزارة دفاع جمهورية مصر العربية) وشركة سى دى إم سميث كونسالت؛
وبعد موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على استثناء شركة سى دى إم سميث كونسالت (CDM Smith Consult GMBH) – شركة ألمانية – من نسبة مشاركة المصريين في رأسمال الشركة لتنفيذ المشروع القومى لإنشاء أنفاق أسفل قناة السويس بمنطقة شمال الإسماعيلية (شرق/ غرب) قناة السويس، وذلك مع الالتزام بالأحكام والضوابط الواردة بقانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه ولائحته التنفيذية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يونيه سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسي