الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الستون
7 شوال 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 21 (مكررًا) الصادر بتاريخ 27/ 5/ 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وقد وقع بعض الأخطاء المادية والتى تستوجب تلافيها، وهى كالآتى:

م المادة الفقرة السطر الخط الصواب
1 49   الأول للتحقق بعد التحقق
2 61   الثالث على أن تقل مدة الإعلان على ألا تقل مدة الإعلان
3 62 الثانية الثانى على أن تقل درجة المرشح على ألا تقل درجة المرشح
4 94 البند (2) الثالث (167) (166)
6 136 الثانية الأول السنة المالية السنة الحالية
6 186 الأولى الثانى بأحكام هذا القانون بأحكام القانون
7 190   الأول إحدى الوظائف القيادية وكان شاغلها إحدى الوظائف القيادية ولم يتم التجديد، وكان شاغلها

لذا لزم التنويه.