الجريدة الرسمية - العدد 26 - السنة الستون
7 شوال 1438هـ، الموافق أول يوليه سنة 2017م
رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 21 (مكررًا) الصادر بتاريخ 27/ 5/ 2017 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، وقد وقع بعض الأخطاء المادية والتى تستوجب تلافيها، وهى كالآتى:
م | المادة | الفقرة | السطر | الخط | الصواب |
1 | 49 | الأول | للتحقق | بعد التحقق | |
2 | 61 | الثالث | على أن تقل مدة الإعلان | على ألا تقل مدة الإعلان | |
3 | 62 | الثانية | الثانى | على أن تقل درجة المرشح | على ألا تقل درجة المرشح |
4 | 94 | البند (2) | الثالث | (167) | (166) |
6 | 136 | الثانية | الأول | السنة المالية | السنة الحالية |
6 | 186 | الأولى | الثانى | بأحكام هذا القانون | بأحكام القانون |
7 | 190 | الأول | إحدى الوظائف القيادية وكان شاغلها | إحدى الوظائف القيادية ولم يتم التجديد، وكان شاغلها |
لذا لزم التنويه.