الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 5692 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى موافقة إدارة التقسيم بمدينة الجيزة اعتماد مشروع تعديل تقسيم حوض مدينة الأوقاف بضم القطعة (25) تقسيم جمعية حلمية الزيتون بحوض مدينة الأوقاف وتأخذ 22 شارع طيبة والقطعة (26) تقسيم حلمية الزيتون بحوض مدينة الأوقاف وتأخذ 29 شارع عبد الحميد لطفى والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد الملكية المسجل برقم 2897 لسنة 2016 و2719 لسنة 2016؛
وعلى خط التنظيم الصادر من إدارة التخطيط العمرانى والمعتمد بتاريخ 22/ 12/ 2016؛
وعلى رخصتى الهدم رقمى 40 لسنة 2015، 2 لسنة 2017؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم حوض مدينة الأوقاف بضم القطعة (25) تقسيم جمعية حلمية الزيتون بحوض مدينة الأوقاف وتأخذ 22 شارع طيبة والقطعة (26) تقسيم حلمية الزيتون بحوض مدينة الأوقاف وتأخذ 29 شارع عبد الحميد لطفى والتعامل عليهما كقطعة واحدة طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد/ محمد أبو بكر محمد/ محمد شحاتة محمد/ محمد رشاد محمود/ شريف محمد عطية/ فريال عبد الله دياب ملاك القطعتين رقمى (25، 26) بتقسيم حلمية الزيتون بحوض مدينة الأوقاف رقم (1) بناحية بولاق الدكرور طبقًا للعقد المسجل رقم 2897 لسنة 2016 والعقد المسجل رقم 2719 لسنة 2016 والبالغ مساحتها 863.10 متر مربع بضم القطعتين سالفتى الذكر والتعامل عليهما كقطعة واحدة والالتزام بدفع أى رسوم وذلك بالشروط الآتية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم كقطعة واحدة بالمساحة المبينة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة - إن وجدت -.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 - تخضع القطعة المبينة بالرسم والتى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 17/ 5/ 2017

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى