الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 937 لسنة 2017
صادر بتاريخ 24/ 5/ 2017

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظ رقم 102 لسنة 2010 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر الدوار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1123 لسنة 1994 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة نظير والمراكبية بمدينة كفر الدوار؛
وعلى قرار المحافظة رقم 462 لسنة 2011 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة نظير بمدينة كفر الدوار؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 4/ 2017 والمنتهية إلى "أنه لا مانع من استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد مشروع خريطة تعديل شارع (القاهرة) بمدينة كفر الدوار من عرض 22م إلى 12م بخريطة نظير والمراكبية المعتمد بالقرار رقم 1123 لسنة 1994 ومن عرض 18م إلى 12م بخريطة نظير المعتمدة بالقرار رقم 462 لسنة 2011 طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضه على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع خريطة تعديل شارع (القاهرة) بمدينة كفر الدوار من عرض 22م إلى 12م بالجزء الكائن بالمخطط التفصيلى لمنطقة نظير والمراكبية المعتمد بالقرار رقم 1123 لسنة 1994 ومن عرض 18م إلى 12م بالجزء الكائن بالمخطط التفصيلى لمنطقة نظير المعتمد بالقرار رقم 462 لسنة 2011 طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفه نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده