الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 89 لسنة 2017
بتاريخ 10/ 5/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17/ 4/ 2017 لجمعية تنمية المجتمع بكوم حمادة المشهرة برقم (412) بتاريخ 2/ 1/ 1982؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بكوم حمادة، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
مشغل فتيات - مستوصف طبى - عيادة طبية - وحدة غسيل كلوى - تعبئة المواد الغذائية وتوريدها - حماية البيئة - رعاية الطلبة غير القادرين - قروض حسنة - تقديم مساعدات لزواج غير القادرين.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشى