الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 190هـ
الأحد 8 شوال سنة 1438هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2017م

محافظة البحيرة
إدارة التعاون والتنمية الزراعية
تعديل المادة رقم (1) من لائحة النظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة بالبحيرة

بناءً على كتاب الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (1377) بتاريخ 28/ 2/ 2017 بشأن محضر اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة بالبحيرة المسجلة تحت رقم 24 لسنة 1987 والمشهر فيها بالوقائع المصرية بالعدد رقم 120 بتاريخ 24/ 5/ 1987 طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

رقم المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
1 الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الشرطة بالبحيرة جمعية النخيل التعاونية للبناء والإسكان بالبحيرة

تحريرًا فى 9/ 3/ 2017

وكيل أول الوزارة
السكرتير العام
لواء/ مجدى عنانى