الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 365 لسنة 2017
صادر بتاريخ 23/ 5/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة برقم 112 لسنة 2008؛
وعلى القرار رقم 1325 لسنة 2014 بتعيين مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس لمدة عام وإشهاره إشهارًا مؤقتًا؛
وعلى القرار رقم 441 لسنة 2016 بمد مدة الإشهار المؤقت للاتحاد المصرى للدارتس لمدة سنة أخرى؛
وعلى طلب الاتحاد المصرى للدارتس بإشهار الاتحاد إشهارًا دائمًا؛
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة رقم 10 لسنة 2017 لتقييم نشاط الاتحاد المصرى للدارتس؛
وعلى إفادة السيد رئيس الاتحاد المصرى للدارتس بتاريخ 3/ 5/ 2017 "بأن الاتحاد غير مدين له أو للغير بأى مطالبات مالية حالية أو مستقبلاً بما فيها القرض الحسن"؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يشهر الاتحاد المصرى للدارتس إشهارًا دائمًا وذلك لاستيفاء مقومات الإشهار الدائم طبقًا لنص المادة رقم (2) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978

(المادة الثانية)

يعين مجلس إدارة الاتحاد المصرى للدارتس لمدة عام أو لحين انعقاد أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى أيهما أقرب وذلك وفق التشكيل الآتى:

1 - السيد/ يحيى عبد القادر عبد الله رئيسًا
2 - السيد/ جميل محمد سعيد عفيفى عضوًا
3 - السيد/ شادى مجد الدين فاروق المنزلاوى عضوًا
4 - السيد/ نادر محمد حسن جوهر عضوًا
5 - السيد/ محمد على على المصيلحى عضوًا
6 - السيدة/ عبير سعيد أحمد أبو طالب عضوًا

(المادة الثالثة)

يقوم مجلس الإدارة بإدارة شئون الاتحاد والدعوة إلى جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية الجديدة مع مراعاة الإجراءات والشروط المقررة.

(المادة الرابعة)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
م/ خالد عبد العزيز