الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 1353 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى لوزارة التنمية المحلية رقم (446) بتاريخ 19/ 1/ 2017 بشأن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمشروع كورنيش النيل بالقطاع الشمالى لمدينة الجيزة - إمبابة - الوراق؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة رقم (11) المؤرخ 24/ 1/ 2017 فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى المؤقت لمشروع كورنيش النيل بالقطاع الشمالى لمدينة الجيزة - إمبابة - الوراق بمحافظة الجيزة وفقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة باللوحات المعتمدة والتقارير.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2017

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى