الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 6788 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 1353 لسنة 2017 باعتماد المخطط التفصيلى المؤقت لمشروع كورنيش النيل بالقطاع الشمالى لمدينة الجيزة - إمبابة - الوراق؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 10/ 5/ 2017 على فرض مقابل تحسين للمخطط التفصيلى لمشروع كرونيش النيل؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارات الهندسية - إدارة التحسين) والمرفق به محضر اجتماع اللجنة المشكلة لتقدير مقابل التحسين؛

قـرر:

مادة 1 - يفرض مقابل تحسين على العقارات المبينة والأراضى الواقعة بالمخطط التفصيلى لمنطقة كرونيش النيل بالقطاع الشمالى لمدينة الجيزة (إمبابة - الوراق) والمعتمد بقرار المحافظة رقم 1353 لسنة 2017 على النحو التالى:

الاستعمال سعر المتر
قبل التحسين
سعر المتر
بعد التحسين
مقابل التحسين عن المتر المربع (نصف الفرق)
سكنى 18000 جنيه 210000 جنيه 1500 جنيه (فقط أللف وخمسمائة جنيه لا غير)
إدارى 20000 جنيه 24000 جنيه 2000 (فقط ألفا جنيه لا غير)
تجارى 22000 26000 جنيه 2000 (فقط ألفا جنيه لا غير)
ترفيهى 21000 جنيه 25000 جنيه 2000 (فقط ألفا جنيه لا غير)
فندقى 23000 جنيه 30000 جنيه 3500 جنيه (فقط ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه لا غير).
خدمات مقترحة
(صحى - تعليمى - خدمات حكومية)
21000 جنيه 23000 جنيه 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير)
تجارى فندقى 25000 جنيه 33000 جنيه 4000 جنيه (فقط أربعة آلاف جنيه لا غير)
كتل سكنية قائمة 15000 جنيه 17000 جنيه 1000 جنيه (فقط ألف جنيه لا غير)

مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 6/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى