الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 شوال سنة 1438هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2017م

محافظة بورسعيد - مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
الجمعية التعاونية الزراعية المركزية متعددة الأغراض
بناحية بورسعيد والضواحى - محافظة بورسعيد

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ فى 15/ 3/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية وبلغ عدد المؤسسين (20) مؤسسًا، وبلغ رأس المال 70100 جنيه (فقط سبعون ألفًا ومائة جنيه لا غير) وقد تم إيداع المبلغ بخزينة البنك الزراعى المصرى - فرع بورسعيد بموجب الإيصالات التالية:

م التاريخ المبلغ
1 30/ 3/ 2017 100 جنيه
2 4/ 5/ 2017 10000 جنيه
3 4/ 5/ 2017 15000 جنيه
4 22/ 5/ 2017 15000 جنيه
5 28/ 5/ 2017 5000 جنيه
6 28/ 5/ 2017 10000 جنيه
7 28/ 5/ 2017 10000 جنيه
8 28/ 5/ 2017 5000 جنيه
الإجمالى 70100 جنيه

تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة بورسعيد برقم (14) بتاريخ 15/ 3/ 2017، وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع منطقة عملها مقرها عدد أعضاء
مجلس الإدارة
رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
الجمعية التعاونية
الزراعية المركزية
متعددة الأغراض
مركزية الضواحى
ومركز بورسعيد
جنوب بورسعيد
شارع محمد على
مديرية الزراعة
7 14 15/ 6/ 2017

تحريرًا فى 19/ 6/ 2017

مدير عام شئون التعاون الزراعى
م/ على أحمد محمد السيد