الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 144 لسنة 2017
بإنشاء المجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1983 بإنشاء نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم؛

قـرر:

مادة أولى - يُنشأ مجلس باسم (المجلس الأعلى لشئون المقارئ) بوزارة الأوقاف، ويكون مقره ديوان عام الوزارة بالقاهرة.
مادة ثانية - يُمارس المجلس الأعلى لشئون المقارئ نشاطه لتحقيق الأهداف التالية:
1 - النهوض بمستوى حفظ وتعليم تلاوة القرآن الكريم.
2 - الإسهام فى وضع الخطط للرقى بمستوى مقارئ القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ.
3 - المحافظة على التراث الإسلامية فى أحكام تلاوة القرآن الكريم والالتزام بقواعده المقررة فى علوم القراءات.
4 - تنشيط الدراسات المتصلة بالقراءات وتشجيع القائمين بها عن طريق المسابقات.
مادة ثالثة - يقوم أعضاء المجلس الأعلى لشئون المقارئ بالإسهام فى الإشراف على المقارئ التابعة لوزارة الأوقاف من خلال الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.
مادة رابعة - يُشكل المجلس الأعلى لشئون المقارئ برئاسة وزير الأوقاف، ويتكون من سبعة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ولا يزيد عدد أعضائه عن خمسة عشر عضوًا بمن فيهم الرئيس.
مادة خامسة - يُشترط فى عضو المجلس ما يلى:
1 - أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملاً.
2 - أن تكون له خبرة عملية فى مجال تحفيظ القرآن الكريم وعلوم القراءات أو الدراسات القرآنية.
3 - أن يكون من المشهود لهم بُحسن السيرة.
4 - أن يكون من شيوخ المقارئ المعتمدين بوزارة الأوقاف أو ممن سبق له العمل شيخًا بمقارئ الوزارة أو أعضاء هيئة التدريس المهتمين بالدراسات القرآنية ولهم فيها نتاج علمى.
مادة سادسة - يجتمع المجلس كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ويصدر توصياته بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوى فى عدد الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويرفع المجلس توصياته لمعالى وزير الأوقاف للنظر فى اعتمادها.
مادة سابعة - يعمل المجلس على تأسيس المشيخة العامة لشئون المقارئ العالمية، بحيث تضم خيرة شيوخ المقارئ وكبار القراء على مستوى العالم.
مادة ثامنة - العمل بالمجلس تطوعى عدا بدل حضور جلسات الاجتماع وقدره ثلاثمائة جنيه عن الجلسة الواحدة وبحد أقصى جلستان شهريًا، وذلك للسادة الأعضاء عدا رئيس المجلس فلا يتقاضى أى بدل عن حضور هذه الجلسات.
مادة تاسعة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 9 من رمضان سنة 1438هـ
            (4 من يونيه سنة 2017م).

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة