الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية منية شبين للخدمات الاجتماعية والتنمية بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2441) اعتبارًا من 16/ 5/ 2017 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) رعاية الأمومة والطفولة.
(هـ) رعاية الأسرة.
(و) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مساعدة الأيتام - الأرامل - المطلقات - الهجر - المسجونين - المعاقين - زواج اليتيمات - الفقيرات.
(ب) مستوصف خيرى - وحدة غسيل كلوى - معامل تحاليل طبية - صيدلية - قوافل طبية - مركز علاج طبيعى - وحدة أشعة - حضانة لحديثى الولادة.
(جـ) محو الأمية - حضانة تعليمية - مركز تخاطب - حضانة للمعاقين.
(د) تحفيظ القرآن الكريم - مصايف - إنشاء نادٍ رياضى - رحلات ترفيهية - أمسيات ثقافية ودينية.
(هـ) إنشاء مشغل للفتيات والأمهات - مركز تدريب حياكة وتطريز - مشروعات للأسر المنتجة.
(و) مشروع الحفاظ على البيئة نظيفة خالية من التلوث.
(ز) مشروع المنحل - حبوب اللقاح.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: أحد عشر عضوًا.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة سنتين.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.