الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 شوال سنة 1438هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بعرب الشراقوة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2442) اعتبارًا من 16/ 5/ 2017 شبين القناطر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) تنمية المجتمعات المحلية - اقتصاديًا - اجتماعيًا - ثقافيًا - علميًا - دينيًا - بيئيًا.
(ب) رعاية الأسرة.
(جـ) رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إنشاء دور حضانة ومكتبة ونادٍ للطفل.
(ب) نادٍ اجتماعى ثقافى ونسائى.
(جـ) مركز إعداد أسر منتجة ومشروعات صغيرة.
(د) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
(هـ) خدمات طبية وصحية - تنمية المرأة الريفية.
(و) مكتب توجيه استشارات أسرية.
(ز) محو الأمية وتعليم الكبار.
(ح) تيسير الحج والعمرة - كفالة الأيتام.
(ط) مساعدات اجتماعية للفقراء والمحتاجين.
(ى) مشروع نظافة البيئة وتجميلها.
(ك) مشروع تيسير الزواج للفتيات.
(ل) مساعدة الغارمين وأسر المساجين.
(م) تنمية قدرات الشباب فى كافة المجالات ومساعدة المتفوقين علميًا ورياضيًا.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.