الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الستون
12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 283 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن خطة الاستصلاح والاستزراع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة2 015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك لاستخدامها فى إقامة محطتى خدمة وتموين سيارات:
الأولى: مساحة فدانين و9 قراريط و3.15 سهم، تعادل 10000م2 على طريق الإسماعيلية/ بورسعيد وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف ( أ ) وذلك نقلاً من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
الثانية: مساحة فدانين و9 قراريط و3.15 سهم، تعادل 10000م2 على طريق الإسماعيلية/ بورسعيد وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفق ويرمز لها بالحرف (ب) وذلك نقلاً من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

(المادة الثانية)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحتين المبينتين بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 17 يونيه سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى