الجريدة الرسمية - العدد 27 - السنة الستون
12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 286 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة سوهاج لاستخدامها فى إقامة المشروعات المبينة قرين كل منها، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن:
1 - مساحة 0.12 فدان - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بـ ( أ ) - لاستخدامها فى إقامة وحدة مطافئ.
2 - مساحة 4.84 فدان - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بـ (ب) - لاستخدامها فى إقامة نادٍ رياضى.
3 - مساحة 1.34 فدان - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بـ (ج) - لاستخدامها فى إقامة مركز شباب.
4 - مساحة 0.55 فدان - وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بـ (د) - لاستخدامها فى إقامة مدرسة تعليم أساسى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1438هـ
            (الموافق 18 يونيه سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى