الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 390 لسنة 2017

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية الصادر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشان البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى باعتماد الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن عدم جواز السير فى إجراءات اعتماد مشروع التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية إلا بعد تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 23/ 5/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنين/ طارق الحسينى - محمد الزملوط - راضى محمد راضى بموجب العقد المسجل رقم 1127 لسنة 2016 والكائنة بمحافظة الإسماعيلية - داخل الحيز العمرانى بمساحة فدانين و12 قيراطًا بمنطقة الفردان؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مقابل التحسين المستحق عليها؛
وعلى كتاب التخطيط العمرانى بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة (عدد "3" لوحات)؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة للمواطنين/ طارق الحسينى قطب أبو أيمن - محمد أحمد محمد الزملوط - راضى محمد راضى على بموجب العقد المسجل رقم 1127 لسنة 2016 الكائنة بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة الفردان داخل الحيز العمرانى بمساحة فدانين و12 قيراطًا (فدانين واثنى عشر قيراطًا) بما يعادل مسطح 10500 متر مربع (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: القطعة رقم (75 أ) بطول 258م.
الحد الشرقى: حرم السكة الحديد بطول 44م.
الحد القبلى: باقى القطعة رقم (75 أ) بطول 240م.
الحد الغربى: باقى القطعة رقم (75 أ) بطول 42.32م.
مادة ثانية - مكونات المشروع على النحو التالى:
إجمالى المسطح 10500م2 (عشرة آلاف وخمسمائة متر مربع) بنسبة (100%).
عدد قطع الأراضى طبقًا للتخطيط (45) قطعة، متوسط مساحات القطع (140 - 200م2)
مساحة القطع 7003.9م2 بنسبة (66.60%) من إجمالى المسطح.
مساحة الخدمات (خدمات - شوارع) 3496.10م2 بنسبة (33.40%).
مادة ثالثة - تكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة والمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
2 - عرض الشوارع لا يقل عن 10م.
3 - يراعى توافر أماكن لإيواء السيارات.
4 - يراعى تلك مسافة 2.50م من الخلف.
5 - مساحة القطع السكنية تقريبية ولا تقل عن 140م2.
مادة رابعة - على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل وبعد البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم.
مادة خامسة - تعتبر المساحة المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمرافق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة المحلية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته (مياه - كهرباء - صرف صحى - تليفونات).
تعبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة - لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على منطقة أرض من أراضى مشروع التقسيم أو جزء منه إلا بعد إيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتهما العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة ثامنة - يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الرشوط الواردة، وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 8/ 6/ 2017

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر