الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية آل إسماعيل الخيرية بالشقر بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2438) اعتبارًا من 10/ 5/ 2017 كفر شكر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 10/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) المساعدات الاجتماعية.
(ب) التنمية الاقتصادية.
(جـ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(د) تنمية المجتمعات المحلية.
(هـ) حماية البيئة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات.
(ب) كفالة الأيتام - زواج اليتيمات.
(جـ) تيسير الحج والعمرة.
(د) مؤتمرات علمية لخدمة المجتمع المحلى.
(هـ) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء.
(و) تقديم الرعاية الطبية للفقراء.
(ز) مستوصف طبى ومعامل تحاليل.
(ح) فتح دور حضانة عادية ورضع.
(ط) منح القروض لإقامة المشروعات.
(ى) إقامة دور مناسبات - إقامة المقابر.
(ك) فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم.
(ل) تدريب الشباب على الحاسب الآلى.
(م) تنفيذ مشروعات إنتاجية وأمن غذائى.
(ن) القيام بأعمال النظافة وجمع القمامة.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.