الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية الخدمة الاجتماعية للعاملين بشركة لاشين لصناعات البلاستيك وأسرهم المشهرة برقم (1139) بتاريخ 30/ 1/ 2013 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 16/ 5/ 2017 الخانكة - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 16/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضى

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
2 - أسباب التعديل:
إضافة نشاط (إقامة دار حضانة) إلى الأنشطة السابقة.
إضافة بنود خاصة بالعضوية وهى:
( أ ) استفادة أسرة العضو بعد الوفاة بشرط دفع قيمة الاشتراك السنوى.
(ب) استفادة العضو بعد خروجه على المعاش بشرط دفع قيمة الاشتراك السنوى.
(تم التعديل بناءً على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 29/ 12/ 2016).
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من أحكام القانون المشار إليه.