الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 173 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة دار البر للتنمية - مقر المؤسسة: ش وابور الملحج - حى المصاص - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة دار البر للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (173) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة دار البر للتنمية.
مركز إدارتها: ش وابور الملحج - حى المصاص - بندر المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 5000ج (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع.
2 - التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل.
3 - الخدمات البيئية وحماية البيئة.
4 - الصداقة بين الشعوب وجمهورية مصر العربية.
5 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
6 - الخدمات العلمية والإعلامية والثقافية والقانونية والدينية والسياحية.
7 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين ذوى القدرات الخاصة.
8 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
9 - حقوق الإنسان.
10 - الأنشطة والخدمات الصحية وتنظيم الأسرة.
11 - التوعية بالحقوق القانونية والدستورية.
12 - حماية المستهلك.
13 - الأنشطة التعليمية.
14 – رعاية المسجونين وأسرهم.
15 - ميدان التنظيم والإدارة.
16 - الميدان الأدبى.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة بشاهين.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله