الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 174 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة الرائد للتنمية - مقر المؤسسة: 26 شارع شادى - بندر المنيا - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة الرائد للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (174) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة الرائد للتنمية.
مركز إدارتها: 26 شارع شادى - بندر المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 5000ج (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 3 (ثلاثة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - تنمية المجتمع المحلى.
2 - حماية البيئة.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - حماية المستهلك.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
6 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
7 - الصداقة بين الشعوب وجمهورية مصر العربية.
8 - رعاية ألأسرة والطفولة والأمومة.
9 - الرعاية الصحية.
10 - رعاية الشيخوخة.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله