الوقائع المصرية - العدد 152 - السنة 190هـ
الخميس 12 شوال سنة 1438هـ، الموافق 6 يوليه سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3048 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية أهل الخير بشارونة - العنوان: شارونة - مركز مغاغة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية أهل الخير بشارونة بمحافظة المنيا تحت رقم (3048) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية أهل الخير بشارونة.
مركز إدارتها: شارونة - مركز مغاغة - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
سند التأسيس: 25 (خمسة وعشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 60 (ستون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - مساعدات اجتماعية.
3 - تنمية المجتمع المحلى.
4 - رعاية الأسرة.
5 - الرعاية الصحية.
6 - رعاية الطفولة والأمومة.
7 - حماية المستهلك.
8 - حماية بيئية.
9 - رعاية المعاقين.
10 - أنشطة تعليمية.
11 - أنشطة اقتصادية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله