الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 190هـ
السبت 14 شوال سنة 1438هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2017م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 111 لسنة 2017
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بكليتى (الصيدلة - طب الأسنان) - جامعة حورس بمدينة دمياط الجديدة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2013 بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة حورس؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4566 لسنة 2016 ببدء الدراسة بكليتى (الصيدلة وطب الأسنان) بجامعة حورس، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2016/ 2017؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البندان التاليان إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) كلية الصيدلة - جامعة حورس:
1 - قسم الكيمياء الصيدلية.
2 - قسم العقاقير.
3 - قسم التكنولوجيا الصيدلية.
4 - قسم الأدوية والكيمياء الحيوية.
5 - قسم الميكروبيولوجيا.
6 - قسم الممارسة الصيدلية.
(    ) كلية طب الأسنان - جامعة حورس:
1 - قسم العلوم الأساسية فى طب الأسنان.
2 - قسم العلوم الطبية الأساسية والسريرية.
3 - قسم جراحة الفم والوجه والفك.
4 - قسم التقويم وطب أسنان الأطفال.
5 - قسم أمراض اللثة وطب الفم.
6 - قسم الاستعاضة الصناعية.
7 - قسم العلاج التحفظى وترميم الأسنان.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 2 من رمضان سنة 1438هـ (الموافق 28/ 5/ 2017م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى